5079 حدثنا الميموني قثنا أحمد بن شبيب قثنا أبي عن يونس بمثله ( ومن باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باع إلا أن يشترط المبتاع ) قال الشافعي رضي الله عنه العبد لا يملك وتأول قول الله تعالى ^ عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ^ النحل 75 ومشتريه جائز له اشتراط ماله - * 37 باب ذكر الخبر الناهي عن بيع الثمار على النخيل والكروم إلا بالدنانير والدراهم والدليل على إباحة بيع الزرع بالدرهم والدينار وعلى أن الزرع للباذر - *
مسند أبي عوانة · Hadith 5079
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
