5061 حدثنا يوسف القاضي قثنا محمد بن أبي بكر قثنا أبو بكر الحنفي قثنا الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر أن لا نبيعه مكانه حتى نحوله إلى مكان آخر فنحوله ونبيعه - * 35 باب ذكر الخبر الموجب لبائع النخل ثمرته بعد الإبار والدليل على أنها للمشتري إذا اشتراه قبل الإبار والإبار هو أن يؤخذ شيء من طلع النخل فيدخل من ظهراني الإناث من النخل - *
مسند أبي عوانة · Hadith 5061
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
