4871 حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني وأحمد بن يوسف السلمي ومحمد بن مهل ومحمد بن إسحاق بن الصباح قالوا ثنا عبد الرزاق قال أنبا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين فأما اللبستان فاشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيسر والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره ويفضي بفرجه إلى السماء وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة والمنابذة أن يقول إذا أنبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مس وجب البيع هذا لفظ السلمي وابن الصباح والمعنى واحد
مسند أبي عوانة · Hadith 4871
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
