606 - أنا حميد ثنا عبد الله بن صالح ، ثنا الليث بن سعد ، عن عبد الرحمن بن خالد الفهمي ، عن ابن شهاب ، أن عمر ، حين دون الدواوين فرض لأزواج النبي اللاتي نكحن (1) نكاحا في اثني عشر ألف درهم ، اثني عشر ألف درهم ، وفرض لجويرية ولصفية ستة آلاف درهم ستة آلاف ، لأنهن كانتا مما أفاء الله على رسوله ، وفرض للمهاجرين الذين شهدوا بدرا خمسة آلاف خمسة آلاف ، وفرض للأنصار الذين شهدوا بدرا أربعة آلاف أربعة آلاف ، وعم بفريضته المهاجرين الذين فرض لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صريح من الذين شهدوا بدرا ، وحليف (2) ومولى شهد بدرا ، وجعل مثل ذلك حلفاء الأنصار ومواليهم ، فلم يفضل أحدا منهم على أحد __________ (1) النكاح : الزواج (2) الحليف : المتعاهد والمتعاقد على التَّعاضُد والتَّساعُد والاتّفاق
الأموال لابن زنجويه · Hadith 800
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
