554 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : حدثني يحيى بن بكير ، عن عبد الله ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن عمر بن عبد العزيز ، « كتب في اللواتيات : من أرسل منهم شيئا ، فليس له من ثمنها شيء ، وهو ثمن فرجها الذي استحلها به - أو كلمة تشبه الثمن - قال : ومن كانت عنده امرأة منهن فليخطبها إلى أبيها ، وإلا فليردها إلى أهلها » .
الأموال لابن زنجويه · Hadith 714
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
