حدثنا حميد قال أبو عبيد : فاستوى في ذلك حكم الرجال والنساء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من بدل دينه فاقتلوه » فهذا يعم الذكر والأنثى ، وليس حجة من احتج بنساء أهل الحرب شيئا ، ألا ترى أن أولئك يسبين ويستأمين ، وإن المرأة المرتدة لا تستأمى ؟ فلهذا اختلف حكمها وقد روي عن عمر بن الخطاب في نكث رجل من أهل الذمة
الأموال لابن زنجويه · Hadith 706
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
