حدثنا حميد قال أبو عبيد : فأرى كتاب عمر قد جعل ماله فيئا ، ولم يجعل رقبته فيئا ، وأطلقه لإسلامه إذ كان ذلك قبل أن يقع عليهم الحكم ببيع أو قسمة فأما إذا حكم عليهم بذلك حتى يجري عليهم خمس الله وسهام المسلمين ، فقد استحق عليهم الرق ، فلا يسقط الإسلام عنهم حينئذ رقا قال : وهذا مفسر في حديث يروى عن مجاهد
الأموال لابن زنجويه · Hadith 566
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
