أنا حميد قال أبو عبيد : فقد ذكر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص في الأسارى القتل والبيع وأما المن والفداء ففي التنزيل مع ما جاء فيهما من الحديث فهذه أحكام أربعة وإنما هذا في الرجال خاصة فأما النساء والذرية فليس فيهم إلا حكم واحد وهو الرق لا غيره ، وليس المن على الأسير أن يترك حتى يرجع إلى دار الحرب كافرا ولكنه يكون في دار الإسلام ذميا يؤدي الجزية كفعل عمر بأهل السواد وكحديثه الآخر
الأموال لابن زنجويه · Hadith 560
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
