قال أبو عبد الله : ففي هذا المذهب يكون قول الله تبارك وتعالى : ( وأحل الله البيع (3) ) عاما في كل ما لم يسم ربا ويكون كل بيع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في قوله : ( وحرم الربا ) في المذهب الأول يكون الربا كل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه ربا ، وكل ما اشتبه مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك ويكون قوله : ( وأحل الله البيع ) خاصا واقعا على بعض البيوع دون بعض ، وهو كل بيع لم ينه الرسول صلى الله عليه وسلم عنه كما كان قوله : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (4) ) واقعا على بعض السراق دون بعض ، ونظير ذلك في كتاب الله كثير ، قد ذكرنا منها في غير هذا الموضع
السنة - المروزي · Hadith 207
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
