حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا عبد الرزاق ، قال : سألنا الثوري عن ذلك ، فقال : هذا من أحسن البيوع عندنا وذهبت جماعة من هؤلاء إلى أن كل ما جاوز هذه الأشياء من البيوع الفاسدة المنهي عنها فليس فيها ربا ، وإن كانت حراما ، وذهبوا إلى أن الربا إنما هو ما تضاعف وربا وازداد ونما إلا ما كان كذلك ، وقالت طائفة أخرى : لا بل كل بيع حرام مما قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يلتحق لاسم الربا ، قالوا : فكذلك قالوا الربا بضع وسبعون بابا __________ (1) البر : القمح
السنة - المروزي · Hadith 186
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
