153 - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا محمد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، قال : « لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو فيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب » قال أبو عبد الله : هذا مذهب طائفة من أهل المدينة ، وكان الشافعي يقول به وهو بالعراق ثم ضم إليه بمصر كل ما يؤكل ، وإن لم يكل ولم يوزن ، وقالت طائفة : كل ما كان طعاما يؤكل وإن كان لا يكال ولا يوزن فحكمه كذلك ، هذا آخر مذهب الشافعي
السنة - المروزي · Hadith 179
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
