قال أبو عبد الله : فهذه الفرائض كلها متفقة في أنها مفروضة ومختلفة في الخصوص والعموم والعدة والأوقات والحدود ، بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته فأخبر أن الصلاة تجب في اليوم والليلة خمس مرار في خمسة أوقات وأن الزكاة تجب في كل عام مرة على ما فسرنا وأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة ، وقال الله تبارك وتعالى : ( كتب عليكم القتال ) كما قال : ( كتب عليكم الصيام (3) ) وكما قال : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (4) ) وقال : ( ولله على الناس حج البيت (5) ) فكما دلت السنة على أن هذه الفرائض إنما تجب على بعض الناس دون بعض على ما حكينا وفسرنا فكذلك دلت أيضا على أن الجهاد يجب على بعض دون بعض فبينت أن الجهاد لا يجب إلا على الأحرار من الرجال البالغين دون النساء والصبيان
السنة - المروزي · Hadith 141
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
