ولم يوجب الزكاة فيما أوجبها فيه من الأموال ما لم تبلغ الحدود التي حدها ، فقال : « ليس في أقل من خمس أواق من الورق صدقة ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في أقل من خمس ذود صدقة ولا في أقل من أربعين من الغنم صدقة ولا في أقل من ثلاثين من البقر صدقة » وبين أن الزكاة إنما تجب على من وجبت عليه إذا حال عليه الحول من يوم يملك ما تجب فيه الزكاة ثم تجب عليه في المستقبل من حول إلى حول إلا ما أخرجت الأرض فإن كان الزكاة تؤخذ مما وجب فيه الزكاة منه عند الحصاد والجذاذ ، وإن لم يكن الحول حال عليه ثم أن بقي بعد ذلك سنين لم يجب عليه غير الزكاة الأولى ، كل ذلك مأخوذ عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير موجود في كتاب الله بهذا التفسير وكذلك الصيام ، قال الله تبارك وتعالى : ( كتب عليكم الصيام (2) ) فجعل صلى الله عليه وسلم فرض الصيام على البالغين من الأحرار والعبيد ذكورهم وإناثهم إلا الحيض ، فإنهن رفع عنهن الصيام ، فسوى بين الصيام والصلاة في رفعها عن الحائض وفرق بينهما في القضاء فأوجب عليهن قضاء الصيام ورفع عنهن قضاء الصلاة وبين أن الصيام هو الإمساك بالعزم على الإمساك عما أمر بالإمساك عنه من طلوع الفجر إلى دخول الليل
السنة - المروزي · Hadith 116
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
