Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
السنة - المروزي chevron_right1-1- كتاب الطهارة chevron_rightHadith #116 chevron_right


ولم يوجب الزكاة فيما أوجبها فيه من الأموال ما لم تبلغ الحدود التي حدها ، فقال : « ليس في أقل من خمس أواق من الورق صدقة ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في أقل من خمس ذود صدقة ولا في أقل من أربعين من الغنم صدقة ولا في أقل من ثلاثين من البقر صدقة » وبين أن الزكاة إنما تجب على من وجبت عليه إذا حال عليه الحول من يوم يملك ما تجب فيه الزكاة ثم تجب عليه في المستقبل من حول إلى حول إلا ما أخرجت الأرض فإن كان الزكاة تؤخذ مما وجب فيه الزكاة منه عند الحصاد والجذاذ ، وإن لم يكن الحول حال عليه ثم أن بقي بعد ذلك سنين لم يجب عليه غير الزكاة الأولى ، كل ذلك مأخوذ عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير موجود في كتاب الله بهذا التفسير وكذلك الصيام ، قال الله تبارك وتعالى : ( كتب عليكم الصيام (2) ) فجعل صلى الله عليه وسلم فرض الصيام على البالغين من الأحرار والعبيد ذكورهم وإناثهم إلا الحيض ، فإنهن رفع عنهن الصيام ، فسوى بين الصيام والصلاة في رفعها عن الحائض وفرق بينهما في القضاء فأوجب عليهن قضاء الصيام ورفع عنهن قضاء الصلاة وبين أن الصيام هو الإمساك بالعزم على الإمساك عما أمر بالإمساك عنه من طلوع الفجر إلى دخول الليل

السنة - المروزي · Hadith 116

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Topics

      Related Hadith from Other Books