حدثنا حميد قال أبو عبيد : فلم يحل عمر بينهم وبين شربها ؛ لأنهم على ذلك صولحوا . وحال بينهم وبين حملها والتجارة فيها . وإنما نراه أمر بتصييرها خلا ، وتركه أن يصبها في الأرض صبا ؛ لأنها مال من أموال أهل الذمة ، ولو كانت لمسلم ما جاز إلا إهراقها في الأرض
الأموال لابن زنجويه · Hadith 427
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
