4601 حدثنا محمد بن مهل وأحمد بن يوسف السلمي قالا ثنا عبد الرزاق ح وحدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص ابن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فاستقلتها فقالا لها والله ما لك نفقة إلا أن تكون حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما وقال الدبري فذكرت له أمرها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين يا رسول الله فقال إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن هذا الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القرءان قال الله عز وجل ^ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلى أن يأتين بفاحشة مبينة إلى قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ^ الطلاق 1 قالت فهذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاثة فكيف يقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلى ما تحسبونها
مسند أبي عوانة · Hadith 4601
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
