4511 حدثنا محمد بن يحيى قثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ( مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل ) وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم
مسند أبي عوانة · Hadith 4511
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
