4259 حدثنا الصغاني وأبو أمية قالا قثنا عبيد الله بن موسى وأبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها فإن نكحت فهو باطل فهو باطل فهو باطل فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) - * 39 باب الإباحة للأب أن يزوج الصغيرة ولا يستأذنها والإباحة لزوجها أن يدخل بها قبل البلوغ والدليل على أن السنة في البناء بها نهارا - *
مسند أبي عوانة · Hadith 4259
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
