4121 حثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إسحاق بن الصباح قالا ثنا عبد الرزاق أنبا معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها )
مسند أبي عوانة · Hadith 4121
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
