حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَيْحُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «رَأَيْتُ بِالْيَمَنِ بَنَاتٍ يَحِضْنَ كَثِيرًا» قَالَ مُحَمَّدُ وَكُنْتُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَلَا تَعْجَبُ مِنْ قَوْلِ الْمَدَنِيِّينَ فِي أُصْبَعٍ عَشْرٌ، وَفِي أُصْبُعَيْنِ عِشْرُونَ، وَفِي ثَلَاثٍ ثَلَاثُونَ وَفِي أَرْبَعٍ أَرْبَعُونَ؟ فَقَالَ: «مَا يُثْبِتُهُ عِنْدِي شَيْءٌ إِلَّا هَذَا؛ لِأَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِمَّا يَأْخُذُهُ الْعِبَادُ بِعُقُولِهِمْ». قَالَ مُحَمَّدٌ: عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ بِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَرَوَى عَنِّي رَجُلٌ بِالْعِرَاقِ أَنِّي أُحِلُّ الْغِنَاءَ فِي الصَّلَاةِ». قَالَ: «فَلَقِيتُ الرَّجُلَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ رِوَايَتِهِ عَنِّي»، فَقَالَ: نَعَمْ أَنْتَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ سَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا فَتَغَنَّى أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ يُتِمُّهَا، لَا يُفْسِدَهَا، قَالَ الشَّافِعِيُّ قُلْتُ: «فَيَجُوزُ لِي أَنْ أَرْوِيَ عَنْكَ أَنَّكَ تَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ عَامِدًا»
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء · Hadith 13268
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
