قال أبو عبيد : واحتج قوم بما فرض عمر على النخل والشجر ، وقالوا : لولا أن أصل الملك لأهل السواد ، ما استجاز عمر أن يقبلهم نخلا وشجرا بشيء مسمى والأصل لغيرهم ، فإن كان هذا من فعل عمر محفوظا فهو حجة وقول ، ولكن الثبت عندي ما أعلمتك أن عمر جعل الخراج على الأرض خاصة . وقد يجوز أن يكونوا بعدما دفعها إليهم بيضاء غرسوها ، فوجب لهم أصل الغرس وثمره ، وصار الخراج على موضع ذلك الغرس من الأرض ، فهذا وجه آخر جائز مستقيم ، فأما أن يعطيهم نخلا وشجرا بأجرة مسماة - ورأي عمر الذي هو رأيه أن أصل الأرض للمسلمين - فهذا ما لا يعرف وجهه ، وهذه القبالة المكروهة ، وبيع ما لم يبد صلاحه الذي جاءت السنة بكراهته والنهي عنه
الأموال لابن زنجويه · Hadith 287
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
