قال أبو عبيد وإنما أصل كراهة هذا ، أنه بيع ثمر لم يبد صلاحه ولم يخلق ، بشيء معلوم كالثمر ، فأما المعاملة على الثلث والربع وكراء الأرض البيضاء ، فليست من القبالات ، ولا يدخلان فيها . وقد رخص في هذين ، ولا نعلم المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات . وقال أبو عبيد : فنرى حديث مجالد ، عن الشعبي هو المحفوظ ، ومما يثبته حديث عمرو بن ميمون
الأموال لابن زنجويه · Hadith 271
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
