قال أبو عبيد : . فهو لم يجعل قبضها من الجزية إلا وهو يراها . مالا من أموالهم ، فأما إذا مر الذمي بالخمر والخنازير على العشار ، فإنه لا يطيب له أن يعشرها ولا يأخذ ثمن العشر منها ، وإن كان الذمي هو المتولي لبيعها أيضا ، وهذا ليس من الباب الأول ولا يشبهه ؛ لأن ذلك حق وجب على رقابهم وأرضيهم ، وأن العشر هاهنا إنما هو شيء يوضع على الخمر والخنازير أنفسها ، وكذلك ثمنها لا يطيب لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، وقد روي عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه أنه أفتى في مثل هذا بغير ما أفتى في ذلك . وكذلك قاله عمر بن عبد العزيز
الأموال لابن زنجويه · Hadith 204
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
