» قال أبو عبيد : يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزية رءوسهم وخراج أرضيهم بقيمتها ، ثم يتولى المسلمون بيعها ، فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر ، ثم رخص لهم ، أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة ، ولا يكون مال المسلمين ومما يبين لنا ذلك حديث لعمر آخر :
الأموال لابن زنجويه · Hadith 202
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
