166 - حدثنا حميد أنا محمد بن يوسف ، قال : ثنا سفيان ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن عمر ، قال : ذكر له أن عمالا له يأخذون ثمن الخنزير والخمر ، فقال عمر : « ولوهم بيعها ، ولا تشبهوا بيهود ، حرمت عليهم الشحوم (1) فباعوها ، وأكلوا أثمانها » __________ (1) الشحم : الدهن والسمن
الأموال لابن زنجويه · Hadith 200
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
