حدثنا حميد قال أبو عبيد : فمعنى حديث عمر بقول أهل الحجاز أشبه ، لأنه عمهم بالصلح ، ولم يستثن منهم صغيرا دون كبير وهو جائز على أولادهم كما يجوز على نسائهم ؛ لأن النساء والصبيان جميعا من الذرية ألا ترى أنهم قد أمنوا بهذا الصلح على ذراريهم من السباء كما أمنوا به على رجالهم من القتل وأما قولهم في أرضه ، أنه إذا أسلم أو اشتراها مسلم أنها تكون على حالها الأول ، فإن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان للناس حين دعاهم إلى الإسلام غير هذا ، ألا ترى أن كتبه ، إنما كانت تجري على الناس ، أن من دخل في الإسلام ، كان له ما للمسلمين ، وعليه ما على المسلمين فالمسلمون في هذا شرعا سواء وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لجبلة بن الأيهم مثل ذلك . وهو من العرب وكان نصرانيا
الأموال لابن زنجويه · Hadith 119
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
