حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثَنَا رُسْتَهْ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ رَجُلٍ، دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، أَيَصْلُحُ أَنْ يَسْتَبْضِعَهَا بِضَاعَةً؟ قَالَ: «لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا»
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء · Hadith 12929
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
