أفْضَلُ (3) الموت: القتلُ في سبيل الله، ثم أنْ تَمُوتَ مرابطًا، ثم أن تموت حاجًّا أو معتَمِرًا، وإن استطعت ألَّا تموت باديًا ولا تاجرًا (فَافْعَلُ) (4). حل عن أبي يزيد الغوثى مرسلًا.
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 3834
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
