1162 - (1233) فَأَمَّا مَالِكٌ، فَإِنَّ ابْنَ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى رَبِّ الدَّيْنِ إِذَا قَبَضَهُ وَإِنْ مَكَثَ غَائِبًا عَنْهُ سِنِينَ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. قَالَ: وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ مِنْ مَالٍ سِوَاهُ. قَالَ: وَهَكَذَا التَّاجِرُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْبِضَاعَةُ سِنِينَ، ثُمَّ يَبِيعُهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةُ ثَمَنِهَا بَعْدَ الْبَيْعِ. (1234) قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قَبَضَ مِنَ الدَّيْنِ شَيْئًا لَا تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ سِوَاهُ، زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الدَّيْنِ شَيْءٌ تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ.
الأموال - أبو عبيد · Hadith 1162
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
