8122 حدثنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثني أبي قال نا عبيد الله بن زيد عن يحيى بن عبيد الحنفي قال سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر واشترائه والتجارة فيه فقال ابن عباس أمسلمون أنتم قالوا نعم قال لا يصلح بيعه ولا شراه ولا التجارة فيه لمسلم ومثل من فعل ذلك منكم مثل بني إسرائيل حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ثم سألوه عن الطلاء فقال ابن عباس وما طلاؤكم هذا إذ سألتم فبينوا قالوا هو العنب يعصر ثم يطبخ ثم يجعل في الدنان قال وما الدنان قالوا دنان مقيرة قال مزفتة قالوا نعم قال فيسكر قالوا إذا أكثر منه يسكر قال فكل مسكر حرام قال ثم سألوه عن النبيذ فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرجع من سفره وقد انتبذ ناس ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيبا وماء وكان ينبذ من الليل فيصبح ويشربه يومه ذلك وليلته التي تستقبل ومن بعد الغد حتى يمسي فإذا أمسى شرب منه وسقى فإذا أصبح فيه شيء أمر به فأهريق
مسند أبي عوانة · Hadith 8122
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
