171- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجَوْهَرِيُّ , حَدَّثَنَا عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكٍ الْعَطَّارُ , سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ : قِتَالُ اللُّصُوصِ وَالْخَوَارِجِ جَائِزٌ , إِذَا عَرَضُوا لِلرَّجُلِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ , فَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ , وَيَدْفَعَ عَنْهُمَا بِكُلِّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ , وَلَيْسَ لَهُ إِذَا فَارَقُوهُ , أَوْ تَرَكُوهُ أَنْ يَطْلُبَهُمْ , وَلاَ يَتَّبِعَ آثَارَهُمْ , لَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلإِمَامِ , أَوْ وُلاَةِ الْمُسْلِمِينَ , إِنَّمَا لَهُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ , وَيَنْوِيَ بِجُهْدِهِ أَنْ لاَ يَقْتُلَ أَحَدًا , فَإِنْ أَتَى عَلَى بَدَنِهِ فِي دَفْعِهِ عَنْ نَفْسِهِ فِي الْمَعْرَكَةِ , فَأَبْعَدَ اللَّهُ الْمَقْتُولَ , وَإِنْ قُتِلَ هَذَا فِي تِلْكَ الْحَالِ وَهُوَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ رَجَوْتُ لَهُ الشَّهَادَةَ كَمَا جَاءَ فِي الأَحَادِيثِ , وَجَمِيعُ الآثَارِ فِي هَذَا إِنَّمَا أُمِرَ بِقِتَالِهِ , وَلَمْ يُؤْمَرْ بِقَتْلِهِ , وَلاَ اتِّبَاعِهِ.
كتاب السنة الخلال · Hadith 171
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
