2948 حدثنا محمد بن حيويه أخبرنا أبو النعمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل لامرأة تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ) - * 38 باب بيان فضيلة صوم عرفة وثوابه وثواب صوم يوم عاشوراء والترغيب في صوم يوم الاثنين وفضيلة صوم ثلاثة أيام من كل شهر والدليل على انه ليس لنصف الشهر في الصوم فضل على أوله وآخره وأنه إذا صام ثلاثة أيام من الشهر من أية كان كتب به صيام الدهر - *
مسند أبي عوانة · Hadith 2948
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
