504-[476] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: وأخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير؛ أنه قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة؟ فقال: له المغيرة بن شعبة: قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة: عبدٍ، أو أمةٍ، أو فرس. فقال عمر: ائتني بمن يعلم ذلك. فأتى محمد بن مسلمة فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك.
الجامع في الأحكام لابن وهب · Hadith 504
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
