485-[458] حدثنا أبو عبد الله بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن وهب قال: سمعت [ص:278] معاوية بن صالح يقول: حدثني العلاء بن الحارث، عن مكحول، أنه قال: تقسم النساء وغيرهم في دية الخطأ بقدر مواريثهم، وإن جاء واحد وسائرهم غياب يحلف خمسين يميناً، وأخذ حقه ومن جاء بعده يحلف على قدر ميراثه.
الجامع في الأحكام لابن وهب · Hadith 485
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
