479-[454] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر، [ص:275] وأسامة بن زيد، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان لا يؤذن في السفر بالأولى، ولكنه كان يقيم الصلاة، ويقول: إن التثويب بالأولى في السفر مع الأمراء الذين معهم الناس ليجتمع الناس إلى الصلاة.
الجامع في الأحكام لابن وهب · Hadith 479
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
