لا يَفْسُدُ حَلالٌ بِحَرَامٍ، وَمَنْ أَتَى امْرَأةً فُجُورًا فَلا عَلَيهِ أنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوْ ابْنَتَهَا، فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلا. عد، ق عن عائشة (1).
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 26392
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
