وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كفارة النذر كفارة يمين» رواه مسلم وزاد الترمذي فيه:«إذا لم يسم» وصححه. ولابي داود من حديث ابن عباس مرفوعا: «من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» وإسناده صحيح إلا ان الحفاظ رجحوا وقفه. وللبخاري من حديث عائشة: «ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه» . ولمسلم من حديث عمران: «لا وفاء لنذر في معصية» .
بلوغ المرام · Hadith 1181
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
