لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يَأمَنُ بَوَائِقَهُ. الحاكم في الكنى عن عائشة، وأنكر أحمد بن حنبل -هذا الحرف الأخير (2).
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 25998
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يَأمَنُ بَوَائِقَهُ
