لا تَقْطعُ الصلاةَ إلا الثَّلاثُ: لِرُعَافٍ، أَو لإِحْدَاثٍ، أو لتسليمِ الانْصِرَافِ. عبد الرزاق عن عبد الله بن كعب الحميرى مرسلا (1).
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 25179
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
