حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، وَعُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: وَذَكَرَ عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ , عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ، فَارَقَ امْرَأَتَهُ , وَأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَأْمُرْنِي وَلَمْ أُعْلِمْهُ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَا , إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ , إِنْ رَضِيَتْ أَمْسَكَتْ , وَإِنْ كَرِهَتْ فَارَقَتْ , كُنَّا نَعُدُّ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِفَاحًا» غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ , لَمْ نَكْتُبْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْأَشْجَعِيِّ
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء · Hadith 9699
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
