2- أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن [ص:22] شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح - وهو بمكة: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)) . فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن به السقاء والجلود، ويستصبح به الناس؟ قال: ((لا، هي حرام)) ثم قال عند ذلك: ((قاتل الله يهوداً؛ إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه)) .
الجامع في الأحكام لابن وهب · Hadith 2
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
