لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلا لِخَمْسَةٍ: لِغَاز فِي سَبيل اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشتَرَاهَا بمَاله، أوْ لرَجُلٍ كان لَهُ جَازٌ مِسكينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى المسكين فَأهْدَاهَا المسكينُ للغَنيِّ. مالك، د، ك عن عطاء بن يسار مرسلًا، حم، د، هـ، بز، وابن خزيمة، ض، قط، ك، ق عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد (1).
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 24657
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
