مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ في رَبَعَةٍ أَوْ نخْلٍ، فليسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤذن شرِيكَهُ، فإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كرِهَ تَرَكَ.عب، هـ عن جابر (2).
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 22902
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
