وعن جابر رضي الله عنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنما سرق؟ قال: «اقطعوه» فقطع ثم جيء به الثانية فقال: «اقتلوه» فذكر مثله: ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك ثم جيء به الخامسة فقال:«اقتلوه» اخرجه ابو داود والنسائي واستنكره. واخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه. وذكر الشافعي ان القتل في الخامسة منسوخ.
بلوغ المرام · Hadith 1063
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
