عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا» متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا» . وفي رواية لاحمد: «اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك» .
بلوغ المرام · Hadith 1053
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
