وعن ابن عمر انه طلق امراته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسال عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك؟ فقال: «مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء امسك بعد وإن شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان تطلق لها النساء» . متفق عليه، وفي رواية لمسلم: «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا» . وفي اخرى للبخاري:" وحسبت تطليقة". وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: اما انت طلقتها واحدة او اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرني ان اراجعها ثم امسكها حتى تحيض حيضة اخرى ثم امهلها حتى تطهر ثم اطلقها قبل ان امسها واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امراتك. وفي رواية اخرى قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا وقال: «إذا طهرت فليطلق او ليمسك» .
بلوغ المرام · Hadith 916
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
