حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: ثنا جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَهْجُرُ امْرَأَةٌ فِرَاشَ زَوْجِهَا إِلَّا لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ اللهِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ وَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ، شُعْبَةُ، وَسَعِيدٌ، وَمِسْعَرٌ
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء · Hadith 2298
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
