3701 - نا أَبُو بَكْرٍ , نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ , قَالَا: عَنِ الشَّافِعِيِّ ,: قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ خُيِّرَ أَيَّهُمَا شَاءَ , فَإِنِ اخْتَارَ وَاحِدَةً ثَبَتَ نِكَاحُهَا وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الْأُخْرَى , وَسَوَاءً كَانَ نَكَحَهُمَا فِي عُقْدَةٍ أَوْ فِي عَقْدٍ»
سنن دار القطنی · Hadith 3701
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
