مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا للبَائِعِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعهُ، إِلا أَنْ يَشْتَرِط المُبْتَاعُ. مالك، حم، خ، د، ت، ن، هـ عن ابن عمر، حم. خ. م عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - (1).
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 20092
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
