لَيسَ لِلمَرأةِ أن تَنْطَلِقَ للحج إِلَّا بِإِذنِ زَوْجِهَا، ولا يَحِلُ للمرأة أَن تُسَافِرَ ثلاثَ (لَيَالِ (*)) إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرمٍ، تَحْرُمُ عليه. ق عن ابن عمر (3).
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 18354
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
لَيسَ لِلمَرأةِ أن تَنْطَلِقَ للحج إِلَّا بِإِذنِ زَوْجِهَا، ولا يَحِلُ للمرأة أَن تُسَافِرَ ثلاثَ (لَيَالِ (*)) إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرمٍ، تَحْرُمُ عليه
