لَيسَ فيمَا دُونَ خَمْسٍ مِن الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فِي الأَرْبَع شَيءٌ، فَإِذَا بَلَغتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إلى أنْ تَبْلُغَ تِسْعًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ إلى أنْ تَبْلُغَ أرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاه إلى أنْ تَبْلُغَ تِسع عَشْرَةَ، فَإذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أرْبَعُ شِيَاهٍ إلى أنْ تَبْلُغَ أرْبَعًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فَإن لَمْ تَكُن بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُون ذَكَرٌ، فَإذَا زَادَت بَعِيرا فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إلى أَنْ تَبْلُغ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّتَان إلى أنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَة، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُون. هـ عن أبي سعيد (2).
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 18334
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
لَيسَ فيمَا دُونَ خَمْسٍ مِن الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فِي الأَرْبَع شَيءٌ، فَإِذَا بَلَغتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إلى أنْ تَبْلُغَ تِسْعًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ إلى أنْ تَبْلُغَ أرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاه إلى أنْ تَبْلُغَ تِسع عَشْرَةَ، فَإذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أرْبَعُ شِيَاهٍ إلى أنْ تَبْلُغَ أرْبَعًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فَإن لَمْ تَكُن بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُون ذَكَرٌ، فَإذَا زَادَت بَعِيرا فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إلى أَنْ تَبْلُغ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّتَان إلى أنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَة، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُون
